العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - ٣ - مسألة يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط و الأحوط[١] أن يكون المسح باليد بل بالراحة[٢] و لا يبعد[٣] استحباب مسح إبطيه و لبته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه[٤] بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا[٥] جديدا فلا يجزي[٦] العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا
١- مسألة لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف[٧] كما مر[٨] و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة
٢- مسألة لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
فيجوز أن يباشره الصبي[٩] المميز[١٠] أيضا
٣- مسألة يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
و الأفضل أن يكون
[١] لا باس بتركه( خ). لكن لا يجب مراعاته( گلپايگاني).
[٢] أي الكف( نجفي).
[٣] يأتي به رجاء و المراد من الكف ظاهرها ظاهرا فان باطنها من المساجد و مسحه واجب( خ). فيه تأمل( نجفي).
[٤] الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفين فان الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم( خوئي). اى ظاهرهما( نجفي). يعنى ظاهرهما( قمّيّ).
[٥] اشتراط الاباحة بمعنى انه لو عصى و مسحه يقع باطلا غير معلوم( خ).
[٦] على الأحوط فيه و فيما بعده( گلپايگاني). قد مر ان المعتبر فيه و في السدر عدم انسلاب الاثر( نجفي).
[٧] بل قبل اتمام السعى في الحجّ فقط( قمّيّ).
[٨] مر حكم ذلك( خوئي).
[٩] فيه اشكال اذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة و السقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقق في محله( خوئي).
[١٠] و غيره( خ). فيه اشكال( قمّيّ).