العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - ٥ - مسألة إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات
٣- مسألة لا يجوز التكفين بجلد الميتة
و لا بالمغصوب و لو في حال[١] الاضطرار[٢] و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا
٤- مسألة لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس
حتى لو كانت النجاسة بما عفا عنها في الصلاة على الأحوط[٣] و لا بالحرير[٤] الخالص[٥] و إن كان الميت طفلا أو امرأة- و لا بالمذهب[٦] و لا بما لا يؤكل لحمه[٧] جلدا كان أو شعرا أو وبرا و الأحوط[٨] أن لا يكون من جلد المأكول[٩] و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع- و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع[١٠]
٥- مسألة إذا دار الأمر[١١] في حال[١٢] الاضطرار[١٣] بين جلد المأكول[١٤] أو أحد المذكورات
يقدم الجلد[١٥] على الجميع
[١] على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة و ان كان الجواز فيها لا يخلو من قوة( خ).
[٢] على الأحوط في جلد الميتة( قمّيّ).
[٣] بل الأقوى( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني).
[٤] على الأحوط فيه و فيما بعده و بعد بعده( قمّيّ).
[٥] و كذا الغير الخالص في صورة كون الحرير أكثر من غيره كما سيأتي( نجفي)
[٦] على الأحوط( خ).
[٧] على الأحوط في كليهما( خوئي). على الأحوط( نجفي).
[٨] اذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى( خ).
[٩] بشرط صدق الثوب( نجفي).
[١٠] الحكم بالجواز في الجميع محل تأمل( نجفي).
[١١] الحكم في شقوق هذه المسألة محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران( خونساري).
[١٢] في جميع صور الدوران الأحوط الجمع بين المحتملات( قمّيّ).
[١٣] اذا دارا الامر بين المتنجس و بقية المذكورات فالأحوط الجمع و إذا دار بين الحرير و غير المتنجس قدم غير المتنجس و في غيرهما من الصور لا يبعد التخيير( خوئي).
[١٤] اذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران و الا فيجوز حال الاختيار كما مر( خ).
[١٥] بالشرط المذكور سابقا و الا فالأحوط الجمع( نجفي).