العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - فصل في آداب غسل الميت
جليه و إن استلزم فتقه بشرط الإذن[١] من الوارث البالغ الرشيد و الأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته. الرابع أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و الأولى الأول. الخامس أن يحفر حفيرة لغسالته. السادس أن يكون عاريا[٢] مستور العورة. السابع ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها. الثامن تليين أصابعه برفق بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسر و إلا تركت بحالها. التاسع غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات و الأولى أن يكون في الأول بماء السدر و في الثاني بماء الكافور و في الثالث[٣] بالقراح. العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه. الحادي عشر غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل و الأولى أن يلف[٤] الغاسل على يده اليسرى خرقة و يغسل فرجه. الثاني عشر مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه. الرابع عشر أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن. الخامس عشر غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة. السادس عشر أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفى بصب الماء عليه. السابع عشر أن يكون ماء غسله ست[٥] قرب[٦]. الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر أن يوضأ[٧] قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه[٨]
[١] على الأحوط( خ).
[٢] بل مستورا كما تقدم( قمّيّ).
[٣] الأولى عدمه تركه( نجفي).
[٤] بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه( خ). بل هو المتعين( رفيعي).
[٥] او سبع و قد مر ان الأولى رعاية هذا الأدب( نجفي).
[٦] لعل الأولى سبع قرب( ميلاني).
[٧] الظاهر أنّه قبل الغسل الأول( ميلاني). الأقوى اختصاص الاستحباب بما قبل الغسل الأول فقط( نجفي).
[٨] يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى (طبع قديم، للسيد اليزدى)، ٢جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: ٢، ١٤٠٩ ه.ق.