العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - ١ - مسألة يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
الماء. الثالث إزالة النجاسة[١] عن كل عضو قبل الشروع[٢] في غسله بل الأحوط[٣] إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا. الرابع إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة و تخليل الشعر و الفحص عن المانع[٤] إذا شك في وجوده.
الخامس إباحة الماء[٥] و ظرفه[٦] و مصبه[٧] و مجرى غسالته[٨] و محل الغسل و السدة و الفضاء الذي فيه جسد الميت و إباحة السدر و الكافور و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها[٩] و علم بعد الغسل لا يجب إعادته- بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة و إن لم يكن عن علم و عمد[١٠]
١- مسألة يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
و لو كان المغسل
[١] تقدم حكم ذلك( خوئي).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] قد مر الكلام فيه في الجنابة( نجفي).
[٤] في كون هذا شرطا زائدا محل تأمل و الظاهر كفاية الوثوق و الاطمينان بوصول الماء الى البشرة( خونساري).
[٥] تقدم تفصيل ما ذكر في الوضوء( قمّيّ).
[٦] حكم الظرف و المصبّ و المجرى و موقف الغاسل و الميّت يعلم ممّا ذكرنا في الوضوء( گلپايگاني). على تفصيل تقدّم منّا في الوضوء( شريعتمداري). الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء و غسل الجنابة و حكم السدر و الكافور كحكم الماء( خوئي). قد مر الكلام فيهما في باب الوضوء و صحة العبادة في بعض الصور و على بعض المبانى فراجع( نجفي).
[٧] الكلام في هذه الأمور على ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء( ميلاني). اعتبار اباحة هذه الأمور ما عدا السدر و الكافور و الماء و الفضاء الذي يقع فيه الغسل انما هو مع الانحصار على التفصيل الذي تقدم في الوضوء( شاهرودي).
[٨] على الأحوط فيهما( خونساري).
[٩] لو كان الناسى هو الغاصب او من لا يبالى بالغصب ففيه تأمل( خونساري).
[١٠] مرّ ما هو الأقوى في الوضوء و غيره( خ).