العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - ١٠ - مسألة إذا اشتبه المسلم بالكافر
الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل
و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسألة محل إشكال[١] و الأحوط[٢] عدم[٣] نزع[٤] ما يصدق عليه الثوب من المذكورات
٧- مسألة إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع
و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة[٥] عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه
٨- مسألة إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا
فالأحوط[٦] تغسيله و تكفينه[٧] خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لا يبعد[٨] إجراء حكم الشهيد عليه[٩]
٩- مسألة من أطلق[١٠] عليه الشهيد في الأخبار
من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب
١٠- مسألة إذا اشتبه[١١] المسلم بالكافر[١٢]
فإن كان
[١] لا إشكال في عدم جواز نزع ما يصدق عليه الثياب( نجفي).
[٢] كما ان الأحوط نزع ما لا يصدق عليه بل لا يبعد وجوبه( خ).
[٣] يعني ان الأحوط للوارث ان يرضى بذلك( قمّيّ).
[٤] بل الأقوى ذلك( ميلاني).
[٥] مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه و تدفينه بها( خ).
[٦] مع عدم امارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله و تكفينه و معها لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه( خ). لا يترك إذا لم يكن عليه امارة الشهادة( گلپايگاني). لا يترك( شاهرودي). لا يترك الاحتياط( نجفي).
[٧] الأقوى وجوبهما إذا لم يوجد فيه اثر القتل( ميلاني).
[٨] بل يبعد( قمّيّ).
[٩] بل هو بعيد( خوئي).
[١٠] لا يخفى انه أكثر ممّا سرده منها من مات في طلب علم الدين و من مات على حبّ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و من زار الحسين عليه السلام في عاشر المحرم و من مات بلدغة الحية و غيرها ممّا يقف عليه البحاثة في الروايات( نجفي).
[١١] الى الغير الشهيد بقرينة ذكر التغسيل و نحوه( نجفي).
[١٢] المراد المسلم غير الشهيد اذ لو كان المفروض الشهيد لم يكن وجه في الاحتياط بالتغسيل و التكفين( شريعتمداري).