العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - ٦ - مسألة سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله و نية الغسل من[١] الآمر[٢] و لو نوى هو أيضا صح[٣] كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ع أو نائبه كفى و إن كان الأحوط إعادته
٦- مسألة سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
و أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه و إن كان عليه ثيابه[٤] فلا يبعد[٥] جواز تكفينه[٦] فوق ثياب الشهادة[٧] و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء[٨] يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن إشكال خصوصا[٩] إذا أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم[١٠] استثنى الخاتم
و عن أمير المؤمنين ع: ينزع من الشهيد
[١] الأحوط الجمع و ان كان الأقوى كفاية نية المغتسل( شاهرودي).
[٢] بل من المأمور و الأحوط نيّة الامر ايضا( خ). بل من المأمور( قمّيّ) الأقوى كفاية نية المحكوم بالقتل و الأحوط نية الامر ايضا( نجفي). يجرى فيه ما تقدم من ان المعتبر نيّة الفاعل و هو المغتسل دون الامر فلا يكفى نيّة الامر مع انه لو صح ما ذكره لم تكف النية من المقتول و قد افتى فيه بالكفاية( شريعتمداري). بل هي من المأمور( خوئي). بل من المأمور و نيّة الأمر أيضا احوط( گلپايگاني).
[٣] الأقوى انه يجب ان ينوى هو( ميلاني).
[٤] مع عدم قصد الورود و تحصيل رضاء الكبار من الورثة و رعاية غبطة الصغار منهم لو كان من التركة( نجفي).
[٥] فيه اشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بتركه( خ). بل يبعد( قمّيّ).
[٦] فيه اشكال بل منع( خوئي). تبرعا او من ماله مع اذن الوارث الكبير في حصة من الارث( رفيعي). بل يبعد( ميلاني).
[٧] لكن كونه تكفينا مشروعا يحتاج الى دليل و قوله عليه السّلام: يكفن بثيابه ظاهر في الانحصار بها و عليه فيلزم اذن الوارث فيه مع كبره إذا كان من التركة( شريعتمداري).
[٨] الأحوط النزع( نجفي).
[٩] و فيه قوة( رفيعي).
[١٠] الأحوط نزعه و نزع ما اشبهه رعاية لعدم التبذير ممّا لا يصدق عليه الثياب( نجفي).