العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - ١٢ - مسألة حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره
و لا يجب[١] قبول الوصية[٢] على ذلك الغير و إن كان أحوط
٨- مسألة إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام
و كذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره
٩- مسألة إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل
من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة
١٠- مسألة إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا
فالظاهر جواز[٣] الاكتفاء[٤] بقوله[٥] ما لم يعارضه غيره و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط
١١- مسألة إذا أكره الولي أو غيره[٦] شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت
فالظاهر صحة العمل[٧] إذا حصل منه قصد القربة[٨] لأنه أيضا مكلف كالمكره
١٢- مسألة حاصل ترتيب[٩] الأولياء[١٠] أن الزوج مقدم على غيره
[١] ان كان الموصى حيا و بلغه الرد و الا فلا يترك الاحتياط( قمّيّ). الأحوط اختصاص عدم الوجوب بصورة كون الموصى حيا و بلغه الرد( نجفي).
[٢] الظاهر ان المراد صورة الوصية بالفعل بان أوصى ان يباشر بتجهيزه شخص معين( خونساري).
[٣] فيه اشكال بل منع نعم إذا كان الميت في يده قبل قوله فيه( خوئي). مع حصول الاطمينان بصدقه( شاهرودي). لو افاد الاطمينان( نجفي).
[٤] مع حصول الاطمينان( خونساري). مع حصول الاطمينان بصدقه في دعواه( رفيعي).
[٥] اذا كان يلي امر الميت و يصدقه ظاهر الحال( ميلاني). ان كان الميت في تصرفه و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٦] مع اذنه من الولى لو كان( خ). و الأقوى الاستيذان من الولى في هذه الصورة( نجفي).
باذن الولى( گلپايگاني).
[٧] فيه اشكال( خونساري).
[٨] و لكن كيف يحصل منه قصد القربة مع فرض تحقّق الاكراه و لو كان الامر الشرعى داعيا على العمل فلا يكون اكراه الغير سببا و داعيا فعلا فصدق الاكراه مع حصول القربة متنافيان( شريعتمداري).
[٩] مر الإشكال في بعضها( خ).
[١٠] تقدم الكلام في بعضها و الأحوط في الجدة و الأخ اذنهما جميعا( ميلاني). فى هذا الترتيب اشكال تقدم بعضها( قمّيّ).