العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - ٣ - مسألة إذا شك في تحقق المس و عدمه
من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به- نعم اللحم الجزئي[١] لا اعتناء به[٢]
٣- مسألة إذا شك في تحقق المس و عدمه
أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا[٣] أم غيره[٤] أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء[٥] من هذه[٦] الصور[٧] نعم إذا علم المس[٨] و شك[٩] في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل- و على هذا يشكل[١٠] مس العظام[١١] المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها[١٢] نعم لو كانت[١٣] المقبرة
[١] لو صدق على الممسوس القطعة ذات العظم( نجفي).
[٢] فيه اشكال( خونساري).
[٣] بناء على كون الشهيد كالمغسل في جميع الآثار و لكنه محل تامل و اشكال فلا يترك الاحتياط بالغسل في الفرض( شاهرودي).
[٤] الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا و عدمه و على تقدير عدم الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم احراز كون الممسوس شهيدا( خوئي). الأظهر وجوب الغسل في هذا الفرض و عدم ايجاب مس الشهيد للغسل محل اشكال( قمّيّ). لا يترك الاحتياط في هذا الفرض( شريعتمداري).
[٥] الا فيما شك في كونه شهيدا( ميلاني).
[٦] الا في صورة الشك في الشهادة و عدمها يلزم الغسل على الأقوى و في صورة الشك في كون الممسوس الشعر او البدن على الأحوط( نجفي).
[٧] الأقوى في الشك في كونه شهيدا وجوب الغسل( رفيعي).
[٨] و علم تاريخه او شك في أصل الغسل كما فيما فرعه عليه( ميلاني).
[٩] هذا فيما علم تاريخ المس و شك في تقدم الغسل و تأخره اما لو علم تاريخ الغسل و شك في تاريخ المس او جهل التاريخان فلا يجب الغسل( شريعتمداري).
[١٠] مع العلم بانها من الميت و اما مع احتمال كونها منفصلة من الحى فلا( خ).
[١١] لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد( خوئي).
[١٢] و عدم احتمال كونها منفصلة من الحى( قمّيّ)
[١٣] و كذا لو كان الممسوس في البلدة الإسلامية و ان كان الأحوط الغسل في الصورة الثانية( نجفي).