العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - ٢ - مسألة مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه
المماثل لكن الأحوط[١] عدم الاكتفاء[٢] بهما و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه.
١- مسألة في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا
كالعظم و الظفر و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر نعم المس بالشعر[٣] لا يوجبه[٤] و كذا[٥] مس الشعر[٦]
٢- مسألة مس القطعة المبانة من الميت أو الحي[٧] إذا اشتملت[٨] على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه[٩]
و أما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال[١٠] و الأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة كما أن الأحوط[١١] في السن المنفصل
[١] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- نجفي).
[٢] لا يترك( رفيعي).
[٣] فيهما نظر فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط فيه( نجفي).
[٤] الا أن يكون شعرا تابعا للجسد بحيث يصدق على مسه مس الجسد و كذا في الممسوس( شريعتمداري) في الشعور الدقاق تامل فلا يترك الاحتياط فيهما( خونساري).
[٥] المدار على صدق المس فيهما عرفا( قمّيّ).
[٦] اذا كان طويلا و خارجا عن المتعارف بحيث لا يصدق عليه مس الميت عرفا( شاهرودي) وجوب الغسل يدور مدار صدق المس عرفا و يختلف ذلك باختلاف الشعر طولا و قصرا( خوئي). لا يترك الاحتياط( نجفي). و فيه نظر( رفيعي).
[٧] الظاهر أنّه لا يشترط في المبانة من الميت وجود العظم بل المس على كل جزء من بدن الميت متصلا كان أم منفصلا يوجب الغسل( شريعتمداري).
[٨] بل و ان لم تشتمل في المبانة من الميت على الأحوط و كذا العظم المجرد منه( گلپايگاني). و صدق عليها الميت و إلا فعلى الأحوط و في مس العظم المجرد المبانة من الحى عدم وجوب الغسل هو الأظهر( قمّيّ)
[٩] ان كانت مبانة من الحى( ميلاني).
[١٠] الأقوى عدم ايجابه إذا كان من الحى( خ). اظهره عدم الوجوب فيه و في السن المنفصل من الميت( خوئي). و الأقوى عدمه إذا كان من الحى( ميلاني)
[١١] لو لم يكن اقوى( خ).