العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - ٧ - مسألة الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم على الأحوط
الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
٥- مسألة إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس[١]
نعم لو كان جاريا من الأعلى[٢] إلى الأسفل[٣] لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي[٤] و التسريحي[٥]
٦- مسألة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة
و لا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقي من الثلج
٧- مسألة الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم[٦] على الأحوط[٧]
و إن كان الأقوى[٨] عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر[٩] ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم
[١] الا إذا كان هناك دفع و قوة( نجفي).
[٢] قد مرّ انّ الدفع عن قوّة يكفى في عدم التأثّر و ان كان من الأسفل كالفوّارة( گلپايگاني) تقدم ان المناط في عدم التنجس هو الدفع( خوئي) قد مر ان المدار في عدم التنجس على التدافع بقوة من غير فرق بين العالى و غيره( قمّيّ) اعتصام السافل بالعالى لا إشكال فيه و اما عكسه ففيه نظر الا أن يكون التفاوت قليلا جدا( رفيعي).
[٣] و كذا العكس إذا كان الجريان بقوة و دفع كما تقدم( ميلاني).
[٤] قد مر الكلام في مسئلة الدفع و القوّة( نجفي).
[٥] مع قوة و دفع( خ) مع حصول التدافع فيه( ميلاني).
[٦] هذا مبنى على ان الكرية هل هي مانع عن الانفعال او شرط لعدم الانفعال و ظاهر قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ الثاني و عليه فالاقوى النجاسة( رفيعي).
[٧] بل على الأظهر( خوئي) لا يترك( نجفي- قمّيّ).
[٨] هذا هو المختار لعدم تمامية ما ذكروه مدركا للانفعال من الوجوه الأربعة و القليل المشكوك في ان له المادة أيضا من هذا القبيل فعلى هذا لا وجه لما افاده( قده) من الحكم بالتنجس في مشكوك المادة و بالطهارة في المقام( شاهرودي) في القوّة نظر( ميلاني).
[٩] حصول الطهارة به قوى و ان كان خلاف الاحتياط( خونساري).