العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - ١٨ - مسألة المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
١٨- مسألة المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها[١] جميع ما يشترط فيه الطهارة
حتى دخول[٢] المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس[٣] كتابة القرآن[٤] و يجوز وطؤها[٥] و إذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها[٦] و أما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول[٧] و المكث و الوطء[٨] و قراءة العزائم على الأحوط[٩] و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية و إن كان أحوط نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط[١٠] و أما المس فيتوقف على الوضوء و الغسل و يكفيه الغسل للصلاة نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء[١١] و الغسل على الأحوط[١٢] بل الأحوط ترك المس[١٣] لها مطلقا
[١] و الأحوط الإتيان بها مستقلة( خ).
[٢] الأقوى جواز الدخول في المسجدين و المكث في غيرهما بدون الاغتسال و كذا قراءة العزائم و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).
[٣] ان لم يستلزم صدق الهتك عرفا( نجفي).
[٤] في جوازه اشكال و الأحوط تركه و لا يبعد جواز قراءتها العزائم و دخولها المسجد بل وطيها أيضا و لو لم تعمل بما عليها و ان كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطيها الى زمان الامر بالغسل ثانيا بلا إشكال( خوئي).
[٥] و الأولى غسل فرجها خروجا من مخالفة من اوجبه كما في الحائض و الأقوى عدم الوجوب هناك و الامر ارشادى فكيف بما نحن فيه( نجفي).
[٦] و كذا طوافها على الأحوط( نجفي).
[٧] على الأحوط( نجفي).
[٨] على الأقوى( نجفي).
[٩] في غير الوطى اما فيه على الأقوى( نجفي).
[١٠] في غير الوطى اما فيه على الأقوى( نجفي).
[١١] الأحوط ذلك فيما حصل الغسل الطويل بين دفعات المس( نجفي).
[١٢] الأقوى عدم وجوب تكرار الغسل( شريعتمداري).
[١٣] لا يترك( قمى- گلپايگاني).