العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - ١٥ - مسألة إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت[١] فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع بل يجب[٢] التأخير[٣] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلى الانقطاع
١٤- مسألة إذا انقطع دمها
فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة و على التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة و إن كان بعد الشروع استأنفت و إن كان بعد الصلاة أعادت[٤] إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك[٥] على الأحوط[٦]- و إن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها[٧] الاستئناف[٨] أو الإعادة[٩] إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء
١٥- مسألة إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثير أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال فتعمل عمل الأعلى و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها و إما إن كان بعد الشروع قبل تمامها- فعليها الاستيناف
[١] على الأحوط( شريعتمداري).
[٢] على الأحوط( خ) وجوبه غير معلوم نعم بعد الانقطاع في الوقت الأحوط إعادة الصلاة( قمّيّ)
[٣] الظاهر عدمه نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة( خوئي).
[٤] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب( خ). على الأحوط( گلپايگاني- نجفي) على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوب الإعادة( شريعتمداري).
[٥] و لا تجب الإعادة ان كان بعد الصلاة( خ).
[٦] لا يترك( نجفي- رفيعي).
[٧] مع العلم بالسعة و الشك في انه للبرء و حصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستيناف و إعادة الطهارة على الأقوى مطلقا و لا تجب الإعادة ان كان بعد العمل مطلقا( خ).
[٨] وجوب الاستيناف في فرض الشك لا يخلو عن وجه و كذا الإعادة ما لم يتبين عدم سعة الوقت لها( خوئي). لا يترك الاحتياط بالاستيناف او الإعادة( خونساري). فيه اشكال( قمّيّ).
[٩] وجوبهما لا يخلو عن قوة لا سيما مع الشك في ان الانقطاع لبرء او فترة واسعة( ميلاني).