العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - ٩ - مسألة يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها
٦- مسألة إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر
٧- مسألة في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما
لكن الأولى[١] تقديم الوضوء
٨- مسألة قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة
لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و كذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة و لا يجب الاقتصار على الواجبات فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج[٢] أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة
٩- مسألة يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ[٣] من خروج الدم
بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدها بخرقة فإن احتبس الدم و إلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا و تأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها و الأخرى خلفها و تشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم فلو قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط[٤] إعادة الغسل أيضا[٥]- و الأحوط كون ذلك بعد الغسل[٦] و المحافظة عليه بقدر الإمكان[٧]
[١] بل الأحوط( نجفي) بل لا يترك الاحتياط بتقديمه في الكثيرة و قد مر الإشكال في الوضوء فيها( گلپايگاني)
[٢] قد مرّ الاشكال فيه( خونساري).
[٣] مع عدم خوف الضرر( خ).
[٤] لو لم يكن الأقوى و كذا إعادة الوضوء( خ). لا يترك( نجفي- گلپايگاني).
لو لم يكن الأقوى( شاهرودي)
[٥] في صورة عدم استمرار السيلان( نجفي) لا دليل على وجوب إعادة الغسل كما انه لا يلزم عليها المحافظة طول النهار إذا كانت صائمة( شريعتمداري).
[٦] و مع استمرار السيلان تتقدم الاحتشاء على الأحوط( خ).
[٧] أي مهما تيسر( ميلاني).