العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - ٣ - مسألة إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة
و يجب فيها مضافا إلى ما ذكر[١] و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر[٢] للظهرين تجمع بينهما[٣] و غسل للعشاءين[٤] تجمع بينهما و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال و لا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء[٥]
٢- مسألة إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
و هل يجب الغسل للظهرين أم لا الأقوى[٦] وجوبه و إذا حدثت بعدهما فللعشاءين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فإن كانت قبل صلاة الفجر[٧] وجب لها و إن حدثت بعدها فللظهرين و إن حدثت بعدهما فللعشاءين كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا و إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين
٣- مسألة إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت[٨] صلاة الليل فيجوز لها[٩] أن تغتسل
[١] وجوب الوضوء في الكثيرة محلّ تأمل لكن لا يضرّ قبل الغسل رجاء و اما بين الظهرين و العشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلّا حال الاشتغال بالاقامة بحيث لا ينافى الجمع العرفىّ( گلپايگاني).
[٢] و الأحوط تقديم الوضوء عليه( نجفي).
[٣] و الأظهر حينئذ عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية نعم هو الأحوط بل لا يترك لكن تأتي به بنحو لا ينافى الجمع( ميلاني).
[٤] و الأحوط تقديم الوضوء عليه( نجفي).
[٥] في القليلة و المتوسطة( گلپايگاني).
[٦] الأحوط ذلك( نجفي).
[٧] و ان حدثت في الاثناء فالظاهر الاستيناف مع الغسل و كذا في الكثيرة بل و في القليلة بالنسبة الى الوضوء( گلپايگاني).
[٨] رجاء و تحتاط بالاعادة لصلاة الصبح( خونساري).
[٩] الأحوط تأخيره( نجفي).