العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - و الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة
من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه[١] و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض و قد يكون بصفة الحيض[٢] و ليس لقليله و لا لكثيره حد و كل دم ليس من القرح أو الجرح[٣]- و لم يحكم بحيضيته[٤] فهو محكوم بالاستحاضة[٥] بل لو شك فيه و لم يعلم بالأمارات[٦] كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط
١- مسألة الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة
فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها
و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة[٧] أو تطهيرها[٨]
و الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة
و يكفي الغمس في بعض أطرافها و حكمها مضافا إلى ما ذكر غسل[٩] قبل صلاة الغداة[١٠]
[١] فيه اشكال كما مرّ في الحيض( خونساري).
[٢] كما قد يكون الحيض بصفة الاستحاضة( نجفي).
[٣] لا حقيقة و لا حكما( نجفي).
[٤] و لا بنفاسيته( گلپايگاني). و لم يكن نفاسا( شريعتمداري) و لم يكن دم نفاس( ميلاني).
[٥] في ثبوت هذه الكلية تأمل لكن لا يترك الاحتياط( خ).
في المردد بين الحيض و الاستحاضة او بين النفاس و الاستحاضة( گلپايگاني).
[٦] ان علمت بوجود المقتضى للقرح او الجرح فالأحوط اعتبار العلم بعدم كونه منهما( قمّيّ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب و النفوذ الى الجانب الآخر و في المتوسطة هو الثقب الكذائى( خ).
[٧] الحكم بوجوب التبديل او التطهير في القليلة محل تأمل و ان كان الأحوط ذلك( نجفي).
[٨] التبديل و التطهير مبنى على الاحتياط و ان لا يخلو من قوة( خ). على الأحوط( قمّيّ) على الأحوط( خوئي).
[٩] و الأحوط تقديم الوضوء على الغسل( نجفي).
[١٠] لكن الحكم بالوضوء مع غسلها و مع الاغسال المستحاضة الكثيرة محل نظر فاما ان تقدم الوضوء على الغسل او تتوضأ بنحو لا ينافى المبادرة الى الصلاة( ميلاني).