العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - الثامن وجوب الكفارة بوطئها
معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها[١]
السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة
من غير إنزال بل بعضها على الأحوط و يحرم عليها أيضا و يجوز الاستمتاع بغير الوطي- من التقبيل و التفخيذ و الضم نعم يكره[٢] الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس و أما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال[٣] و إذا خرج دمها من غير الفرج- فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه[٤] إذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ
٤- مسألة إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها[٥]
كما لو أخبرت بأنها طاهر
٥- مسألة لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة.
و الحرة و الأمة و الأجنبية و المملوكة[٦] كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار[٧] إذا تحيضت و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج
الثامن وجوب الكفارة[٨] بوطئها[٩]
[١] في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول لكن مع الالتفات بحصول التلويث و لو قهرا لا تكون معذورة( خ).
[٢] كراهة مغلظة مشددة لو لم يحمل على الإرشاد( نجفي).
[٣] و الأقوى جوازه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ). لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة( گلپايگاني). احوطه عدم الجواز و لو على القول بجوازه في حال النقاء( شاهرودي)
[٤] قد عرفت منا عدم صدق الحائض عليها حينئذ فما قواه( ره) هو الأقوى( رفيعي).
[٥] مشكل في صورة الاتهام و كذا في اخبارها بانها طاهرة( خونساري). بشرط عدم الاتهام بعدم المبالات في الكذب سواء في الاخبار عن الحيض او الطهر( نجفي).
[٦] و المحللة للواطى( نجفي).
[٧] على الأحوط( خ).
[٨] على الأحوط( خ- رفيعي). على الأشهر الأحوط( شاهرودي). وجوبها محل النظر بل لا يبعد استحبابها( گلپايگاني). لا يبعد استحبابها و الاحتياط لا ينبغي تركه و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية( خوئي). وجوبها محل اشكال بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية( خونساري). الا استحبابها و منه يظهر ما يتفرع عليه من الفروع الآتية( قمّيّ).
[٩] على الأحوط و عدم الوجوب لا يخلو من قوة( شريعتمداري). استحبابها لا يخلو عن قوة لكن يجب الاستغفار و التوبة( ميلاني).