العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - ١٥ - مسألة في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره
١٠- مسألة إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين
إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة
١١- مسألة إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة
تحتاط[١] في جميع[٢] العشرة[٣]
١٢- مسألة لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز[٤] و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض- بل يكفي[٥] واحدة منها
١٣- مسألة ذكر بعض العلماء- الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد و لا دليل عليه فترجع إلى التخيير[٦] بعد فقد الأقارب
١٤- مسألة المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي أو الأمي فقط
و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم
١٥- مسألة في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره
إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها[٧] مراعاة حقه[٨] و كذا في الأمة مع السيد[٩] و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب
[١] الظاهر أنّها فاقدة التميز( خ) قد مر ان الثلاثة المتفرقة لا اثر لها( قمّيّ).
[٢] بالجمع بين الوظيفتين مع رعاية ما تقدم في فاقد التميز( نجفي).
[٣] تقدم ان الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر( خوئي). قد مر اعتبار التوالى فهي فاقدة التمييز( شريعتمداري).
[٤] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري).
[٥] اذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة و الا فهي من فاقدة التميز أيضا على الظاهر فإذا كان الدم اسود باردا تكون فاقدة التميز بخلاف ما لو كان اسود غير بارد و لا حار فتكون واجدة( خ) المسألة تحتاج الى التأمل( شاهرودي). لو حصل الاطمينان و الا فالاولى رعاية الاحتياط( نجفي).
[٦] مر حكم ذلك( خوئي). مر الحكم( قمّيّ).
[٧] مشكل بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا( گلپايگاني). الحكم بالوجوب محل نظر لو عصت او سهت في الاختيار كانت أيّام الحيض ما اختارتها و صارت متعينة في حقها و ان كانت عاصية في الاختيار( نجفي).
[٨] لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة( خونساري).
[٩] و كذا ميز سيدها ممن حللت له( نجفي).