العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - ١٨ - مسألة إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد
للصفات[١] و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط[٢] جعل أولهما[٣] حيضا[٤] و إن كان الأقوى التخيير و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا[٥] و إن كان بعض كل واحد منهما في العادة- فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا[٦] و تحتاط[٧] في النقاء[٨] المتخلل و ما قبل الطرف
[١] اذا كانت ذات عادة عددية و كان أحد الدمين موافقا لها دون الآخر تجعله حيضا و يتقدم على التميز على الأقوى( خ). و مع نقصان العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان( گلپايگاني). و لعدد الايام ان كانت ذات عادة عددية( ميلاني).
[٢] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- شريعتمداري- رفيعي- نجفي).
[٣] و تحتاط الى تمام العشرة فلو رأت ثلاثة أيّام دما و انقطع الدم ثلاثة أيّام و رأت ستة أيّام جعلت الثلاثة الأولى حيضا و تحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض و افعال الطاهرة و في أيّام الدم الى تمام العشرة بين تروك الحائض و افعال المستحاضة( خ). بل الأقوى اما ان كانت ذات عادة عددية و بعض الدم الثاني مع النقاء المتخلل يكون متمما للعدد فلا يبعد كونه حيضا( قمّيّ).
[٤] بل الأظهر ذلك لكنها إذا كانت ذات عادة عددية و كان بعض الدم الثاني متمما للعدد مع النقاء المتخلل جعلته حيضا على الأظهر( خوئي). بل هو الأقوى( ميلاني). بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة في كل منهما( خونساري).
[٥] و تتم العدد مع النقصان على ما مرّ( گلپايگاني).
[٦] ان كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين و الا فتمام ما في الطرف الأول حيض و تتم النقص من الطرف الثاني مع الإمكان و تحتاط في النقاء نعم إذا كان الطرف الثاني ثلاثة فلا يترك الاحتياط فيها( گلپايگاني).
[٧] قد مر ما هو الأقوى( شاهرودي). قد مر ان النقاء معدودة من الحيض( نجفي).
[٨] بل هو من الحيض كما مر( خ). الأقوى التحيض به ايضا( قمّيّ). و ان كان الأقوى انه بحكم الحيض( ميلاني). تقدم انه بحكم الحيض( شريعتمداري).