العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - ١٤ - مسألة إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا
من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر[١] أتى به و إن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يحتمل[٢] عدم الاعتناء إذا كان معتادا لموالاة[٣]
١٢- مسألة إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمَّ شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي
حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف[٤] نعم يكفيه[٥] غسل الطرفين[٦] بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ و إن كان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي
١٣- مسألة إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا[٧] و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة[٨] إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا يكفي نيتهما في ضمن المجموع[٩]
١٤- مسألة إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا
يبني على صحة صلاته[١٠] و لكن يجب عليه
[١] بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الايمن حكم الشك في غسل الايسر بعينه و احتمال عدم الاعتناء بالشك لمعتاد الموالاة ضعيف الى الغاية( خوئي). بل في الايمن بناء على المختار من عدم الترتيب بين الجانبين( قمّيّ).
[٢] لكنه ضعيف( خ). فيه نظر( رفيعي). ضعيف( شاهرودي).
[٣] بحيث افادت الاطمينان نوعا( نجفي).
[٤] بغير الارتماس( گلپايگاني).
[٥] الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيا لا ارتماسيا( خ).
[٦] بل هو المتعين احتياطا( قمّيّ).
[٧] و الأولى الأحوط اعادته ارتماسيا( خ).
[٨] لا تبعد كفايته( خوئي).
[٩] على الأحوط( شريعتمداري- قمّيّ).
[١٠] اذا احتمل التفاته حال الصلاة على الأحوط و ان احدث بالاصغر بعد الصلاة وجب الجمع بين الغسل و الوضوء و ان كان الشك في الوقت وجبت إعادة الصلاة ايضا( قمّيّ). ما لم يحدث بالاصغر-- بعدها و الا فان كان في الوقت و كان عليه صلاة اخرى أو غيرها ممّا يشترط بالطهور احتياط بعد الغسل باعادة ما صلاها و بالتوضى لتلك الصلاة أو غيرها و ان لم يكن كذلك لم تلزم الإعادة و انما يحتاط بالجمع بين الغسل و الوضوء للاعمال الآتية( ميلاني).