العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - ١٦ - مسألة إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي
ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي[١] يكون صحيحا[٢] و إن كان على وجه التقييد[٣] يكون باطلا[٤] و لو تيمم باعتقاد[٥] الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته[٦] إشكال[٧]
١٦- مسألة إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة[٨] للحمامي
فغسله باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسية من غير إحراز رضا الحمامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل و لو كان بناؤهما على النسية[٩] و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس[١٠] الحرام ففي
[١] اذا قصد الكون على الطهارة للّه و كان داعيه على ذلك امتثال امر الصلاة على نحو الداعي على الداعي و الا فمشكل( گلپايگاني).
[٢] اذا كان بقصد غاية من الغايات الأخر( شاهرودي). الأقوى البطلان الا في صورة ادراك شيء من الصلاة في الوقت و ان كان الأحوط الإعادة( نجفي).
[٣] لا يبعد أن يكون للتقييد اثر في امثال المقام( خوئي).
[٤] الظاهر صحته مع التقييد أيضا الا ان يرجع الى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه( خ).
الغسل واجد للملاك و محبوب بالفرض و صدوره بوجه قربى عبادى و لا يعتبر في باب العبادة أزيد من ذلك فالغسل صحيح حتّى في صورة التقييد و تقدم الكلام في نظيره في الوضوء( شريعتمداري). فيه نظر( قمّيّ). بل صحيحا أيضا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( ميلاني).
[٥] الأقوى بطلان الصلاة( رفيعي).
[٦] ان لم نحكم ببطلانه( قمّيّ).
[٧] الأقوى بطلانهما( خ- ميلاني). لا ينبغي الاشكال في بطلانه و بطلان صلاته( خوئي) الأقوى عدم صحتها( شاهرودي). و الظاهر البطلان( شريعتمداري).
[٨] عدم الصحة هو الوجه( رفيعي).
[٩] الأقوى الصحّة في هذا الفرض و ضابط الصحة خروج الاعطاء عن حقيقة المعاملة و كونه من احكامها كما لو كان في المثال اجارة في الذّمة أو اباحة بالضمان و منه يعلم ضابط البطلان( شريعتمداري)
[١٠] لا يخفى ان البطلان فيما لو جعل الاجرة شخص المال المحرم في قبال الانتفاع و كذا لو جعل الاجرة في الذمّة بانيا على تفريغ الذمّة من المال المحرم و اما لو جعل الاجرة في الذمّة مع عدم هذا البناء فالغسل صحيح غاية الامر تبقى ذمته مشغولة لمالك المال إذا أداه من المال المحرم( نجفي).