العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٠ - ١٢ - مسألة يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء
الحدث الأكبر فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع[١] ماء الغسل فيه[٢] و أما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد[٣] صدق المستعمل[٤] عليه إذا كان بقدر الكر[٥] لا أزيد و اغتسل فيه مرارا عديدة[٦] لكن الأقوى[٧] كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل
١٢- مسألة يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط[٨] في الوضوء[٩]
من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه[١٠] و عدم كونه[١١]
[١] و لا ينفع الاعتصام بالكرية اذ هي عاصمة من الانفعال لا المستعملية كما توهم( نجفي).
[٢] الا إذا كان مستهلكا فيه كالقطرات التي تسقط في الاناء( شريعتمداري). موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة و اما الممتزج منه و من غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه( خوئي). مجرد رجوعه فيه لا يجعله من المستعمل( ميلاني).
[٣] لا يضر صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه( خوئي). إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم ان يجرى عليه حكم الماء المستعمل( خونساري).
[٤] اذا لم يستهلك ما رجع فيه( نجفي).
[٥] الكر عاصم الا إذا نقص بالاستعمال( شريعتمداري).
[٦] تعدّدها مع بقاء الماء على كريته لا يوجب صدق المستعمل عليه و لو فرض ذلك لم يكن له حكمه( ميلاني).
[٧] الأحوط الترك( نجفي). خصوصا إذا لم يتمكن من ماء آخر( رفيعي).
[٨] مر تفصيلها في الوضوء و تلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الاثر( خوئي).
مع ما تقدم منا هناك الا ان طهارة البدن شرط في الغسل بلا إشكال( قمّيّ).
[٩] على ما مر من التفصيل في بعضها( ميلاني).
[١٠] على نحو ما مر في الوضوء و مر حكم اوانى الذهب و الفضة في باب الأواني( خ). على ما مر في الوضوء( گلپايگاني). تقدّم الكلام في الظرف و المكان و المصبّ في الوضوء( شريعتمداري) حكم الغسل يظهر ممّا قررناه في الوضوء( رفيعي).
[١١] قد مر التفصيل في الظرف و المصب و المكان في باب الوضوء فلا نطيل الكلام باعادته( نجفي)