العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - الثالث المكث في سائر المساجد
لو دخله سهوا و طاف فإن طوافه محكوم بالصحة[١] نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا.
الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا[٢] للجنابة و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا و إن كانت واجبة نعم الأحوط[٣] في الواجبة[٤] منها ترك تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها و أما الاحتلام فلا يضر[٥] بشيء منها حتى صوم رمضان
فصل فيما يحرم على الجنب
و هي أيضا أمور-
الأول مس خط[٦] المصحف
على التفصيل الذي مر في الوضوء و كذا مس اسم الله تعالى[٧] و سائر أسمائه و صفاته المختصة و كذا مس أسماء الأنبياء[٨] و الأئمة[٩] ع على الأحوط.
الثاني دخول[١٠] مسجد الحرام و مسجد النبي ص
و إن كان بنحو المرور.
الثالث المكث في سائر المساجد
بل
[١] لو لم يحتمل أن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة في دليل تنزيل الطواف منزلة الصلاة( نجفي). لا يبعد الحكم بالبطلان( خونساري).
[٢] أو جاهلا( نجفي).
[٣] لا يترك( خ).
[٤] لا يترك( نجفي).
[٥] الا في قضاء رمضان إذا استيقظ بعد الفجر محتلما و علم انه كان قبل الفجر فصومه باطل( قمّيّ) هذا مسلم الا انه يقع الاشكال في خروجه مع الاستبراء بعد الاحتلام و الأولى ترك الاستبراء( رفيعي).
[٦] دون سائر الكتب السماوية و قد مر الكلام في الوضوء في منسوخ التلاوة من المصحف في حالة الاضطرار يقدم الاضعف ملاكا على الاشد( نجفي).
[٧] على الأحوط( قمّيّ).
[٨] لا يترك و كذا مس اسم الزهراء سلام اللّه عليها( رفيعي).
[٩] و كذا جوهرة العصمة و سلالة النبوّة سيدتنا الزهراء روحى لها الفداء( نجفي).
[١٠] لا يخفى ان عدم جواز المرور لا يشمل الزيادات المستحدثة بعد عصر الأئمّة عليهم السلام بل هى بحكم باقى المساجد و ما شخصت من الزيادة فأمره واضح و ما يشك في زيادتها فالأحوط له التحرز عن المرور فيها( نجفي).