العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - ١ - مسألة إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها[١] إلا أن تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى[٢] و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى[٣]
١- مسألة إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره[٤] لا يجب عليه[٥] الغسل[٦] و إن كان[٧] أحوط خصوصا إذا كان الثوب[٨] مختصا[٩] به[١٠] و إذا علم أنه منه- و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا[١١] لكنه أحوط[١٢]
[١] الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا( گلپايگاني).
[٢] أي قبلها( خ).
[٣] اذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لاثر لصاحبه و الا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة للاثر بالنسبة إليه( خ).
[٤] و لم يكن في محل ابتلائه اثر لكونه من غيره و لو من بعض الوجوه( ميلاني)
[٥] اذا لم يكن لجنابة الغير اثر بالنسبة إليه و الا وجب( خ)
[٦] فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة( خوئي). إذا لم يكن جنابة ذاك الغير موضوعا لحكم فعلى عليه و الا يجمع بين الطهارتين( قمّيّ).
[٧] الأحوط ان لا يكتفى بالغسل وحده بل يتوضأ جزما لو نقض الغسل بالحدث الأصفر أو رجاء لو لم ينقضه( نجفي)
[٨] لا يترك( رفيعي).
[٩] الاحتياط في هذه الصورة لا يترك( شاهرودي).
[١٠] في هذه الصورة و نحوها ممّا كان ظاهر الحال أنّه منه لا يترك الاحتياط( ميلاني).
[١١] الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين( خوئي). بل يجب عليه( قمّيّ). بل يجب عليه أن يحتاط بالجمع بينه و بين الوضوء( ميلاني).
[١٢] لا يترك( خونساري).