العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - ١ - مسألة النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
فصل في الأغسال
و الواجب منها سبعة[١]
غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت و غسل الأموات و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة[٢] أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما[٣] أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها
١- مسألة النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه[٤].
الأول أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة. الثاني أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل[٥] فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجزا و حينئذ يجب عليه الزيارة[٦] أيضا و إن لم يكن منذورا مستقلا
[١] غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوبا شرعيا نعم ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطا و أمّا في المنذور فالواجب كما مرّ هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة و يكون اتيان الغسل واجبا عقليا( خ). و الأحوط لمن استيقظ من النوم و علم بالكسوف أو الخسوف مع احتراق القرص كله ان يغتسل و يقضى صلاة الآيات فيصير ثمانية( قمّيّ).
[٢] ان نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا و ان نذر أن زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور و عبارة المتن توهم الأول لكن مراده الثاني( خ). أى الغسل مهما أراد ان يزور( ميلاني).
[٣] الفرق غير ظاهر و النذور تابعة للقصود( خوئي).
[٤] و لا يتوجه عليه ما علقه بعض من الاشكال و التداخل في بعضها و لا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم( شاهرودي).
[٥] ان لم يرجع الى ترك الزيارة بلا غسل حيث انه لا ينعقد نذره( گلپايگاني).
[٦] هذا إذا أراد به الغسل المتعقب بالزيارة أي نذر كذلك فتجب الزيارة لتحصيل القيد و أمّا إذا نذر الغسل للزيارة و كان من عرمه الزيارة فاغتسل لاجلها فالظاهر عدم وجوبها و لا تكون الزيارة مقدّمة