العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - ٢٦ - مسألة الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه
٢٤- مسألة لا يلزم[١] تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف
كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع
٢٥- مسألة الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث[٢]
لا مبيح
٢٦- مسألة الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه[٣]
كما يستفاد مما تقدم. أحدها أن الأولى[٤] بدل الغسل و الثانية بدل عن المسح.
الثاني أن في الثانية يتعين المسح و في الأولى يجوز الغسل[٥] أيضا[٦] على الأقوى[٧].
الثالث أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف و في الأولى يجوز المسح بأي شيء[٨] كان و بأي ماء و لو بالماء الخارجي. الرابع أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط و الفرج و في الثانية يكفي المسمى[٩]. الخامس
[١] اذا كانت الزيادة ممّا تعدّد من الجبيرة عرفا و ان كانت زائدة و مع هذا الأحوط التخفيف( نجفي).
[٢] و ان لم يكن كغيره في كماله( ميلاني).
[٣] مر الإشكال في بعضها( خ).
[٤] عد هذا من فروق البدلين كما ترى( نجفي).
[٥] تقدم تعين المسح( قمّيّ). تقدم ان الظاهر تعين المسح( ميلاني).
[٦] تقدم عدم جوازه( خوئي). و قد تقدّم لزوم الحدّ الاقل للغسل( شريعتمداري). قد عرفت ان التحقيق تعيين المسح في الأولى ايضا( رفيعي).
[٧] قد مرّ لزوم الاحتياط فيه( گلپايگاني). بل الأحوط ايضا( نجفي). قد تقدم الكلام فيه( شاهرودي). بل الأحوط تعيّن المسح عليها( خونساري).
[٨] في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو اشكال( خونساري). اطلاق العبارة بحيث يشمل المسح بغير اليد محل نظر و اشكال( نجفي).
[٩] مع رعاية الاستيعاب طولا في مسح الرجلين( ميلاني). كفاية المسمى في الرأس و الرجلين من حيث العرض موجه و أمّا من حيث الطول في الرجلين فلا بل يجب المسح الى الكعبين( نجفي).