العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - ٢٠ - مسألة الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد
١٨- مسألة ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
و إن احتمل البرء و لا تجب[١] الإعادة[٢] إذا تبين برؤه سابقا نعم لو ظن البرء[٣] و زال الخوف وجب رفعها[٤]
١٩- مسألة إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل
لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه إشكال بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمم[٥]
٢٠- مسألة الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد
و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فإن كان[٦] مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم[٧] بل صار كالجلد فما
[١] مشكل و الأحوط الإعادة( گلپايگاني).
[٢] الأحوط بل الأقوى الإعادة( نجفي). بل يجب الإعادة( شاهرودي). بل تجب على الأحوط( قمّيّ). فيه اشكال( رفيعي). وجوبها لا يخلو عن وجه( ميلاني). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري).
[٣] العمدة هو زوال الخوف لا ظن البرء( رفيعي).
[٤] لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب ان كان احتمال البقاء عقلائيا( گلپايگاني). لو كان الظنّ اطمينانيا( نجفي).
[٥] فيه اشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت( خونساري).
[٦] استحالة الدم مشكل و على الفرض فالدواء الممتزج به يكون متنجسا و هو باق على ما كان الا أن يستحيل هو أيضا و هو خلاف المفروض( نجفي).
[٧] على فرض تسليم استحالة الدم يغسل ظاهره لملاقاته للدواء الباقي على نجاسته كما هو المفروض من عدم استحالة ذلك الدواء( شاهرودي). و كان الدواء كذلك أيضا و الا يبقى على تنجّسه( گلپايگاني) لو فرض استحالة الدم فالدواء باق على تنجسه فلا بدّ من تطهير ظاهره أولا ثمّ ترتيب حكم الجبيرة عليه( شريعتمداري). الاستحالة على تقدير تسليمها لا يجدى في طهارة الدواء الموضوع( رفيعي). بنحو يرتفع بها نجاسته لكن لو صح الفرض فأما ان يستحيل معه الدواء أيضا و يعد المجموع جزء من البدن و يمكن غسله أولا و على تقدير عدم استحالة الدواء اما ان يمكن تطهيره أولا فهذه صور و لكن منها ما له من الحكم( ميلاني). هذا مجرد فرض و مع ذلك لا ينفع مع تنجس الدواء الا إذا فرض استحالته أيضا و هو مجرد فرض آخر و مع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على اشكال فلا يترك الاحتياط بضم التيمم و أحوط منه وضع الخرقة و المسح عليها مع ذلك( خ)