العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - ٤٣ - مسألة إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث
يجب الوضوء للصلوات الآتية[١] و إعادة الصلاتين السابقتين[٢] إن كانا مختلفتين في العدد و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات[٣] إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة[٤] إعادة كليهما
٤٢- مسألة إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
فالحال على منوال الواجبين[٥] لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة و أما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجز إلا أن الأقوى عدم جريانها[٦] للعلم الإجمالي فيجب إعادة الواجبة و يستحب إعادة النافلة
٤٣- مسألة إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث
و لا يعلم أيهما المقدم و أن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ[٧] خصوصا إذا كان تاريخ[٨] الصلاة معلوما لجريان استصحاب
[١] هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوءين معلوما دون الآخر و الا فيستصحب معلوم التاريخ و يترتب عليه آثاره( گلپايگاني). الا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني كما تقدم( شريعتمداري).
[٢] بل إعادة الثانية فقط لاستصحاب الطهارة في الأول بلا معارض( قمّيّ). بل تجب إعادة الثانية فقط لان استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فانها مسبوقة بالحالتين و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي).
[٣] بل يختار ما هو الواجب منهما في الثانية لامكان المصير الى اختصاص البطلان بها لو لا نقل الإجماع على خلافه( ميلاني).
[٤] لا يترك( خونساري).
[٥] تقدم منا الحكم( قمّيّ).
[٦] لا قوّة فيه( شريعتمداري).
[٧] مع احتمال الالتفات قبل الصلاة على الأحوط( قمّيّ). لا احتياج إليها ثمّ لو أجريت فهي فيما لو احتمل الالتفات في حقه حين الشروع( نجفي).
[٨] لا خصوصية لذلك( خوئي).