العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - ٣٤ - مسألة إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي
باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه[١] و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول[٢] بعد الوقت و الثاني قبله.
٣٣- مسألة إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء
و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب و إن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا و لكن الأقوى أن هذا[٣] الوضوء متصف بالوجوب[٤] و الاستحباب[٥] معا[٦] و لا مانع[٧] من اجتماعهما[٨].
٣٤- مسألة إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي
من
[١] الوضوء بتمامه قبل الوقت مستحب و بتمامه بعد الوقت واجب و لا ينافى ذلك صدور بعض العمل بداعى الاستحباب و بعضه بداعى الوجوب الا أنّ العمل الواحد بعضه واجب و بعضه مستحب( شريعتمداري).
[٢] يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الامر الوجوبى بالوضوء بعد الوقت( گلپايگاني).
[٣] فيه نظر( رفيعي).
[٤] هذا مبنى على عدم اعتبار الايصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية الغيرية على القول به و هو خلاف التحقيق( خوئي). من أجل أن غير المقدّمة الموصلة التي قصد بها الايصال الى ذى المقدّمة ليس يواجب فلا يكون هذا الوضوء متصفا بالوجوب( قمّيّ).
[٥] و قد تقدّم الكلام فيه و أنّه لا يمكن اجتماع الحكمين في الوضوء و لو قلنا بجواز اجتماع الامر و النهى فيما تعدّدت الجهة فان المراد بالجهة هي التقييدية و ليس في الوضوء مثل ذلك و المقدمية جهة تعليلية لا تقييدية( شريعتمداري).
[٦] مر أنّه لا يتصف الا بالاستحباب( خ). الأقوى استحالة ذلك( ميلاني).
[٧] تقدم المنع عنه و أنّه لا يتصف بالندب الفعلى مع اتصافه بالوجوب فعلا( شاهرودي). و الحق خلافه كما حقق في محله( نجفي).
[٨] الوضوء ليس في الفرض الا واجبا نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة ايضا( گلپايگاني)