العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٠ - الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
و إلا بطل[١] سواء اغترف[٢] منه[٣] أو إدارة على أعضائه و سواء انحصر[٤] فيه أم لا[٥] و مع الانحصار يجب أن يفرغ[٦] ماءه في ظرف آخر و يتوضأ به و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضي يجوز ذلك[٧] حيث إن التفريغ[٨]
[١] قد مر صحة الوضوء منه في بعض الصور( قمّيّ). لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الادارة( خونساري).
[٢] قد مرّ الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار( گلپايگاني) الأقوى صحته إذا كان بالاغتراف مع عدم انحصار الماء و كذا مع انحصاره لو اغترف دفعة بمقدار يكفى لوضوئه كله بل يقوى القول بالصحة حتّى مع الاغتراف تدريجا و بالجملة اثم استعمال الآنية لا يوجب بطلان الوضوء( ميلاني).
[٣] قد مر الحكم بالصحة في صورة الاغتراف مع عدم الانحصار و العدم في غيرها( نجفي).
[٤] الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى( شاهرودي).
[٥] تقدم حكم ذلك في بحث الأواني( خوئي).
[٦] الحكم واضح في صورة عدم صدق استعمال اوانى النقدين على التفريغ المذكور و عدم دعوى الانصراف و الأحوط ضم التيمم بالوضوء في الفرض المذكور( نجفي).
[٧] ان لم يصدق الاستعمال لكنه مشكل بل ممنوع( ميلاني). فيه اشكال بل الأظهر عدم الجواز و تقدم منه قدّس سرّه تعين التيمم حينئذ( خوئي). مشكل بل غير جائز لكونه استعمالا لكن لو توضأ يصح وضوئه( خ). مشكل جدا( قمّيّ).
[٨] قد مرت الإشارة الى التأمل في اطلاق وجوب التفريغ و ان الاحتياط الجمع بين الوضوء و التيمم( نجفي).