العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩ - ٢ - مسألة لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالة طاهرة
فصل في شرائط الوضوء
الأول إطلاق الماء
فلا يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام[١] الغسل[٢].
الثاني طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء[٣]
و يكفي طهارة كل عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالة طاهرا فلو كانت نجسة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى و لا يكفي غسل واحد[٤] بقصد الإزالة و الوضوء و إن كان برمسه[٥] في الكر أو الجاري نعم لو قصد[٦] الإزالة بالغمس[٧] و الوضوء بإخراجه[٨] كفى[٩] و لا يضر[١٠] تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء
١- مسألة لا بأس بالتوضي بماء القليان
ما لم يصر مضافا[١١]
٢- مسألة لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالة طاهرة
[١] و يكون الغسل بحيث لا يصدق المسح بالنداوة المضافة و الا فلا يصحّ الوضوء( نجفي).
[٢] بل اللازم كونه باقيا على الإطلاق بمقدار تحقّق أقل الغسل و لا يعتبر بقائه على الإطلاق الى ان ينفصل الماء عن المحلّ( شريعتمداري). يكفى بقاء الإطلاق الى تحقّق مسمّى الغسل نعم لا يصحّ المسح بنداوة المضاف( گلپايگاني).
[٣] على الأحوط ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء( قمّيّ).
[٤] الظاهر كفايته( قمّيّ). كفايته لا يخلو عن قوة الا إذا كان على العضو نجاسة ينفعل بملاقاتها الماء( ميلاني). الظاهر كفايته الا فيما إذا توضأ بماء قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحل( خوئي).
[٥] الظاهر كفايته في الكر( قمّيّ)
[٦] أي لم يقصد الغسل مع الازالة و الا فالازالة لا تتوقف على القصد( خ). لا يحتاج حصول الازالة الى القصد فلو قصد الغسل الوضوئى بالاخراج كفى و حصلت الإضافة قبل الغسل قطعا( نجفي).
[٧] يعني لم يقصد الوضوء بالغمس بل إنّما قصده بالاخراج فانّ القصد غير معتبر في التطهير( شريعتمداري).
[٨] مر الإشكال في التوضى بالاخراج من الماء( ميلاني).
[٩] مر الإشكال في نظائره( خوئي). لا يخلو من تأمل( قمّيّ).
[١٠] هذا فيما لم يكن بلل العضو المتنجس مورد الحاجة للمسح كالوجه و الا فالاضرار واضح اذا لم لم يطهره كان المسح بالبلل المتنجس و ان طهره كان بالماء الجديد( نجفي).
[١١] الماء لا يصير مضافا في القليان( رفيعي).