العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - ٣٧ - مسألة إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل
مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك و لا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات[١] و الأحوط في التقية[٢] أيضا الحيلة[٣] في رفعها مطلقا
٣٦- مسألة لو ترك التقية في مقام وجوبها
و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال[٤].
٣٧- مسألة إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل
فالظاهر وجوب المبادرة[٥] إليه في غير ضرورة التقية و إن كان متوضئا و علم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له[٦] الإبطال[٧] و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم[٨] و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة[٩] و كذا يجوز الإبطال[١٠]
[١] ما لم يكن البذل مضرا بحاله( قمّيّ).
[٢] لا يترك في خصوص المسح على الخفّ( گلپايگاني). لا يترك ان كانت في المسح على الخفين( ميلاني).
[٣] مع العلم بعدم الكشف كما مرّ و الا فلا يجوز( خ).
[٤] الظاهر فساد وضوئه إذا كانت مراعاة التقية واجبة دون ما كانت مستحبة( شريعتمداري).
اظهره عدم الصحة( خوئي). الصحة لا تخلو من قوة و ان عصى بترك التقية و الاحتياط سبيل النجاة( خ). و الأحوط إعادة الوضوء( نجفي).
[٥] على الأحوط( شاهرودي). على الأحوط فيه و في حرمة الابطال( قمّيّ).
[٦] الا إذا استلزم الاحتباس و البقاء على الطهارة محذورا من العسر و الضرر و نحوهما( نجفي).
[٧] على الأحوط( شاهرودي).
[٨] بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و جواز الابطال( خوئي). لا يترك الاحتياط بل لزوم المبادرة و عدم جواز الابطال لا يخلو من وجه( خ). حرمة تفويته القدرة على الإتيان بالعبادة على الطهارة الواقعية المطلوبة في ظرفها لا يخلو عن قوة( نجفي).
[٩] الأقوى رعاية عدم المندوحة في؟؟؟ موجودة هنا( نجفي).
[١٠] جوازه لا يخلو عن اشكال( نجفي).