العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - الرابع مسح الرجلين
طرف الطول أيضا يكفي المسمى و إن كان الأفضل[١] أن يكون بطول إصبع و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية[٢] و يمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل و إن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس و إن كان الأحوط[٣] خلافه[٤] و لا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم[٥] بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس[٦]- فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعا في الناصية و كذا لا يجوز على النابت في غير المقدم و إن كان واقعا على المقدم و لا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح[٧] على المانع[٨] كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه و يجب أن يكون المسح بباطن الكف[٩] و الأحوط[١٠] أن يكون باليمنى و الأولى أن يكون بالأصابع.
٢٤- مسألة في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا.
أو عرضا[١١] أو منحرفا.
الرابع مسح الرجلين
[١] بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه كما أن الأحوط وقوعه على الناصية( شاهرودي).
[٢] لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره( خ).
[٣] لا ينبغي تركه( خ). لا يترك( نجفي- قمّيّ).
[٤] هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي). لا يترك( رفيعي).
[٥] ما كان منه في محله بطبعه على الأحوط( ميلاني).
[٦] أي مقدّمة و لم يصرح به اكتفاء بانفهامه من كلامه السابق قريبا( نجفي).
[٧] من دون حاجة الى ضم التيمم كما عن بعض الاعلام( نجفي). فيه اشكال و تفصيل الكلام في مبحث الجبيرة( خوئي).
[٨] يأتي حكمه في الجبيرة( قمّيّ).
[٩] غير معلوم بل جوازه بظاهر أقوى بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه و ان كان خلاف الاحتياط بل لا يترك هذا الاحتياط و الأقوى عدم تعيين اليمين( خ). على الأحوط( قمّيّ).
[١٠] بل الأقوى ذلك( نجفي).
[١١] الأحوط أن يكون طولا( قمّيّ). الأحوط بل الأقوى المسح طولا مع رعاية الأعلى فالاعلى ثمّ أنّه بقيت فروع في مسح الرأس لم يذكرها قدّس سرّه و قد أوردناها في تعاليقنا المبسوطة و لم نذكرها هنا روما للاختصار( نجفي).