العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - ٢٠ - مسألة إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها
بالاستصحاب[١] و إن كان الأحوط[٢] الإيصال
١٦- مسألة ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق
ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و إن انخرق و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها و إن كانت لازقة يجب رفعها[٣] أو قطعها.
١٧- مسألة ما ينجمد على الجرح عند البرء
و يصير كالجلد[٤] لا يجب رفعه[٥] و إن حصل البرء و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا و أما الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة[٦] يكفي غسل ظاهره و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
١٨- مسألة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته
١٩- مسألة الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل
يرجع إلى المتعارف.
٢٠- مسألة إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها
من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج
[١] استصحاب كونه باطنا انما يجرى في الشبهة الموضوعية و لا يجرى في الشبهة المفهومية كما فرد في محله و لعلّ المسألة من قبيل الثاني( شريعتمداري).
[٢] لا يترك( گلپايگاني- خونساري- نجفي).
[٣] أن لم يكن محذور من المحاذير( نجفي).
[٤] أي يعد من البشرة حقيقة( ميلاني).
[٥] ان عد عرفا من البشرة و الا يجب رفعه الا ان يستلزم الرفع محذورا( نجفي).
[٦] يأتي حكمها( خ). يأتي حكمه( قمّيّ). يأتي حكمها إنشاء اللّه( گلپايگاني). يأتي حكم كذلك في بحيث الجبيرة( خوئي). فله حكمها مع ضم التيمم على الأحوط( ميلاني).