العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - ٢ - مسألة الوضوء المستحب أقسام
في مجلس القضاء. التاسع عشر الكون[١] على الطهارة. العشرين مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه و هو شرط في جوازه كما مر و قد عرفت أن الأقوى[٢] استحبابه[٣] نفسا أيضا و أما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد- و الظاهر[٤] جوازه ثالثا[٥] و رابعا[٦] فصاعدا أيضا و أما الغسل[٧] فلا يستحب فيه التجديد[٨] بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة.
و أما القسم الثالث فلأمور. الأول لذكر[٩] الحائض في مصلاها مقدار الصلاة. الثاني لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت. الثالث لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد. الرابع لتكفين الميت أو تدفينه[١٠] بالنسبة إلى من غسله و لم يغتسل غسل المس
[١] قد مر ان ساير الغايات مرتبة عليه في الاغلب( نجفي).
[٢] قد مر الكلام فيه فراجع( نجفي).
[٣] مرّ الكلام فيه( شريعتمداري).
[٤] الأولى قصر التجديد على دفعة واحدة و فيما كان الوضوء لارادة الصلاة دون ساير الأمور و الغايات و الأقوى جوازه زائدا على الدفعة بشرط رعاية أحد الامرين على سبيل منع الخلو: ١- طول الزمان بين الوضوءين بحيث يصدق التجديد. ٢- الوضوء لكل صلاة كما إذا جدد للصبح ثمّ للظهر ثمّ للعصر و هكذا( نجفي).
[٥] ان توضأ لكل صلاة أو بعد تخلل فصل معتد به و مع ذلك الأوجه الإتيان بداعى احتمال المطلوبية( ميلاني).
[٦] مع تخلل فصل يعتد به أو إذا كان كلّ وضوء لصلاة( شريعتمداري). فيه تأمل( رفيعي)
[٧] و كذا التيمم سواء كان بدلا أم لا( نجفي).
[٨] لا يبعد الاستحباب فيه أيضا و الأولى الإتيان به رجاء( خوئي). لا إشكال في الإتيان به رجاء( قمّيّ).
[٩] قصر الاستحباب بالذكر الكائن في المصلى مشكل كما أن الحاق النفساء بها في هذا الحكم عن بعض لا يخلو عن تأمل و الأقوى استحباب الوضوء لها حين الذكر غير مقيد لكونها في المصلى و كذا الأقوى عدم الحاق اختها بها الا ان يستفاد الملاك( نجفي).
[١٠] الحكم بالاستحباب هنا مشكل ثمّ انه بقيت موارد حكم باستحباب الوضوء فيها و لم يذكرها هنا المصنّف( قده) و قد أوردناها في تعاليقنا المبسوطة مع بيان ما هو المختار فيها( نجفي).