العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - ٣ - مسألة القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
السادس الاستحاضة[١] القليلة- بل[٢] الكثيرة[٣] و المتوسطة[٤] و إن أوجبتا الغسل[٥] أيضا و أما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط
١- مسألة إذا شك في طرو أحد النواقض بني على العدم
و كذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر
٢- مسألة إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
لم ينتقض الوضوء و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه
٣- مسألة القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
و كذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم[٦] أن بوله أو غائطه صار دما[٧] و كذا المذي و الوذي و الودي و الأول هو ما يخرج بعد الملاعبة و الثاني ما يخرج بعد
[١] كان اللازم عليه قده ذكر ساير الاحداث الكبار الموجبة للغسل و لو مس الميت( نجفي).
[٢] بل جميع الاحداث الموجبة للغسل و الوضوء حتّى مس الميت على الأقوى و العجب منه( ره) حيث لم يذكره هنا في عداد النواقض مع انه سيصرح في احكام الأموات بأنّه ينقض الوضوء( رفيعي).
[٣] وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنى على الاحتياط( خوئي). على الأحوط( خ).
و كذا الحيض و النفاس و اما مسّ الميت فيأتي حكمه إنشاء اللّه( گلپايگاني). وجوب الوضوء في الكثيرة مبنى على الاحتياط و ان كان الأظهر عدم وجوبه للصلاة اليومية( قمّيّ).
[٤] و كذا ساير موجبات الغسل عدا الجنابة( خ).
[٥] بل جميع الاحداث ما عدا الجنابة لأنّها و ان كانت ناقضة للوضوء و لكنها توجب الغسل فقط( شاهرودي). لكن حينئذ وجوب الوضوء بعد الغسل لا سيما فيما انقطع الدم قبله و استمر انقطاعه الى حال الصلاة غير ثابت نعم هو احوط( ميلاني).
[٦] الأقوى عدم الانتقاض بعد فرض صدق الدم و لا اعتبار باصله ثمّ ما ذكر صرف فرض بعد اتفاق الاطباء على ان الاخبثين لا يصيران دما بل الامر بالعكس الا مع الفرض النادر( نجفي).
[٧] على فرض إمكان ذلك لا دليل على ترتيب آثار البول و الغائط على ما استحال البول إليه مع عدم صدق البول عليه( شريعتمداري). فيه تأمل و ان كان الاحتياط في امثال المقام ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي). اى متلونا بلونه( ميلاني). و صدق عليه انه يبول أو يتغوط( قمّيّ).