العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - ٥ - مسألة إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا
الأول أيضا
١- مسألة لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم[١] و الروث[٢]
و لو استنجى بها عصى لكن يطهر[٣] المحل[٤] على الأقوى[٥].
٢- مسألة في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة
فليس حالها حال الأجزاء الصغار[٦]
٣- مسألة في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية
فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة نعم لا تضر النداوة التي لا تسري
٤- مسألة إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم
أو وصل إلى المحل[٧] نجاسة من خارج[٨] يتعين الماء و لو شك في ذلك يبني على العدم[٩] فيتخير.
٥- مسألة إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك في أنه استنجى أم لا
بنى على عدمه على الأحوط[١٠] و إن كان من عادته بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك نعم لو شك في
[١] الحكم بالحرمة فيهما مشكل و كذا حصول الطهارة بهما( گلپايگاني).
[٢] في حرمة الاستنجاء بالعظم و الروث تأمل و كذا في حصول الطهارة بهما( قمّيّ).
[٣] محل اشكال خصوصا في العظم و الروث بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر( خ).
[٤] الحكم بطهارته مشكل( نجفي). فيه اشكال( خونساري). مشكل( رفيعي).
[٥] في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث اشكال بل منع و أمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنى على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية( خوئي). فى القوّة تأمل بل منع( ميلاني).
[٦] بالمعنى الذي تقدم( شاهرودي).
[٧] أي الى البشرة و كذا لو وصل الى البشرة ما خرج مع الغائط و اما مع عدم الوصول كما لو اصاب النجس العين النجسة التي في المحل فالظاهر عدم التعين( خ).
[٨] بل و كذا نفس الغائط لو لاقى المحل بعد الانفصال( گلپايگاني).
[٩] فيه تأمل و اشكال( خونساري). غير واضح( رفيعي).
[١٠] بل الأقوى و لو مع الاعتياد فلا تجرى القاعدة في صورة الاعتياد( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني). بل على الأظهر و احتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف( خوئي). بل على الأقوى( نجفي).