العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - فصل في الاستنجاء
النقاء[١] بالأقل[٢] و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات[٣] الثلاث من الحجر[٤] و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط[٥] ثلاثة منفصلات و يكفي كل قالع و لو من الأصابع[٦] و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البكارة[٧] فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء[٨] إلا إذا لم يكن[٩] لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء[١٠] الصغار التي لا ترى[١١] لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر[١٢] بالمعنى
[١] على الأحوط و ان كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء( خ)
[٢] على الأحوط( خونساري).
[٣] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). الحكم بالكفاية مشكل فلا يترك الاحتياط بالتعدّد( نجفي).
[٤] فيه تأمل( ميلاني).
[٥] بل لا يخلو عن قوة نعم في الاحجار الكبار و الخرق الطوال يكفى ذو الجهات الثلاث( شاهرودي) لا يترك( گلپايگاني- قمّيّ).
[٦] فيه اشكال بل منع( خوئي). الكفاية محل تأمل بل منع( نجفي). مشكل( خ- قمّيّ).
و فيه نظر( رفيعي). فى الأصابع محل تأمل( خونساري). يشكل كفايتها مع التمكن من القلع بغيرها( ميلاني).
[٧] الأحوط اشتراطها( رفيعي).
[٨] على الأحوط( خونساري).
[٩] بل و ان لم يلاق البشرة على الأحوط( گلپايگاني).
[١٠] و لا تزول بحسب العادة الا بالماء( نجفي).
[١١] و لا نزول الا بالماء( ميلاني).
[١٢] و المراد به ما يصدق عليه البشرة كالوسخ الذي يظهر عليها عند الدلك مع الرطوبة و هذا هو-- الذي لا يزول عادة الا بالماء و لعله المراد من الاجزاء الصغار التي لا ترى( شاهرودي).