العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - ١٢ - مسألة لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى
حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه و إن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك[١] النظر[٢] و إن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز[٣] النظر[٤] و يجب الغض عنها لأن[٥] جواز النظر[٦] معلق على عنوان خاص[٧] و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك
١٢- مسألة لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى
و أما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه[٨] لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه[٩] لأنه
[١] و ان كان الأقوى جوازه( قمّيّ).
[٢] و لكنّ الجواز غير بعيد لاصالة البراءة و لاصالة عدم بلوغه حتّى التمييز( شريعتمداري) لا بأس بترك الاحتياط( خوئي). و ان كان الأقوى جوازه( شاهرودي). و ان أمكن القول بجوازه( ميلاني). و الأقوى جوازه( خ).
[٣] على الأحوط( گلپايگاني).
[٤] على الأحوط( شاهرودي).
[٥] في تعليله اشكال و الحكم كما ذكره لا لما ذكره( خ).
[٦] في التعليل نظر( شاهرودي).
[٧] بل لاصالة عدم الزوجية و عدم كونها مملوكة( شريعتمداري). محكوم بعدمه ما لم يثبت( ميلاني).
[٨] العلم الاجمالى حاصل بحرمة النظر الى واحد من العورتين لكلّ من الرجل و المرأة و لكنه منحل بالعلم التفصيلى بحرمة نظر كلّ منهما الى ما يماثله فنظر الرجل الى آلة الرجولية حرام لأنّها اما عورة الرجل أو بدن المرأة فالنظر إليها حرام كل حال و كذلك نظر المرأة الى بضعه و اما نظر كل منهما الى ما يخالفه فلا دليل على حرمته( شريعتمداري).
[٩] لا يخفى عدم استقامه اطلاق الكلام و الحرى أن يقال ان نظر كل واحد من الرجل و الأنثى الى كلتي آلتي الرجولية و الأنوثية معا فيها محرم قطعا لمكان العلم الاجمالى و اما نظر كل واحد من الرجل و المرأة الى الآلة المشابهة لآلته فمحرم أيضا لكونها عورة قطعا لمكان العلم الاجمالى بكونها اما جزء-- من بدن الاجنبية و اما آلة للرجل ان كان الناظر الرجل و بالعكس كذلك و أمّا النظر الى ما يخالفها فلا وجه للحكم بحرمته معللا بكونها عورة على كل حال في المتن لاحتمال توافق الناظر و المنظور إليه في الذكورية و الأنوثية و كون المرئى غير عورة بل شيئا زائدا كاللحمة الرابية أو الثقبة الزائدة( نجفي).