العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره
من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة[١] البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة و يستحب النضح أي الرش بالماء في موارد- كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة و عرق الجنب من الحلال و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر[٢] أثرها و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني- و ملاقاة الصفرة الخارجة[٣] من دبر صاحب البواسير[٤] و معبد اليهود و النصارى و المجوس[٥] إذا أراد أن يصلي فيه و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر[٦] الكتابي بلا رطوبة و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة و مس الثعلب و الأرنب
فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره
و طريق الثبوت أمور الأول العلم الوجداني الثاني شهادة العدلين[٧] بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق و هكذا الثالث إخبار ذي اليد[٨] و إن لم يكن عادلا[٩]
[١] الحكم باستصحاب الغسل في هذه الموارد مشكل( نجفي).
[٢] بل كل جرح في الدبر و لا اختصاص بالبواسير( نجفي).
[٣] بل الندى و الصفرة التي تخرج من مطلق الجرح في المقعدة و المراد ما لم يعلم انه دم خفيف( ميلاني).
[٤] و ان طهر اثرها فيستحب الغسل لو سومح في السند( نجفي).
[٥] أي و بيوت المجوس( ميلاني).
[٦] بشرط كونه ذميا( نجفي).
[٧] بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق و الاطمينان و لو من غير العدل( خونساري).
[٨] اذا لم يكن متّهما بعدم المبالاة( ميلاني).
[٩] بشرط عدم الاتهام بالكذب و عدم المبالات( نجفي).