العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - ٥ - مسألة يستحب غسل الملاقي في جملة
و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة و لا إزالة الدم بالبصاق و لا غليان الدم في المرق و لا خبز العجين النجس و لا مزج الدهن[١] النجس بالكر الحار و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكل قائل
٢- مسألة يجوز استعمال جلد الحيوان
الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط[٢] فيه[٣] الطهارة[٤] و إن لم يدبغ على الأقوى نعم يستحب[٥] أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.
٣- مسألة ما يؤخذ من الجلود[٦] من أيدي المسلمين
أو من أسواقهم[٧] محكوم بالتذكية[٨] و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ
٤- مسألة ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل[٩] للتذكية[١٠]
فجلده[١١] و لحمه طاهر بعد التذكية
٥- مسألة يستحب[١٢] غسل الملاقي في جملة
[١] بحيث لم يغل مدة يعلم بالعلم العادى وصول المطهر الى جميع اجزائه و الا فلا إشكال( نجفي)
[٢] غير الصلاة( خ). فى غير الصلاة( گلپايگاني). أى في غير الصلاة و الطواف( نجفي)
[٣] الا الصلاة و الطواف من جهة كونه جزء ممّا لا يؤكل لحمه( شاهرودي).
[٤] غير الصلاة( شريعتمداري). اى ما عدا الصلاة و الطواف( ميلاني).
[٥] في ثبوت الاستحباب الشرعى تأمل( خ). الحكم بالاستحباب مشكل( نجفي).
[٦] الجلود المجلوبة من بلاد الكفر إذا علم سبق يد المسلم إليها مثل ما هو المعمول في زماننا من ارسال الجلود الى تلك البلاد للاصلاح أو عمل الخف بل احتمل كونها كذلك احتمالا عقلائيا طاهرة( رفيعي).
[٧] الا ان يعلم اجتلابه من بلاد الكفر و من أيديهم مع العلم بعدم سبق يد المسلم( نجفي).
[٨] على ما مرّ( گلپايگاني).
[٩] ثبوت هذه الكلية محل اشكال الا ان الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعات ما يعتبر في التذكية له وجه قوى( خ).
[١٠] اما الحشرات فخارجة عن محل الكلام( شاهرودي). الا الحشرات( شريعتمداري) على تأمل في اطلاقه و ان كان له وجه( قمّيّ). على اشكال في الحشرات لا سيما فيما لا تعد من ذوات الجلود( ميلاني) على تامل في اطلاقه و ان كان له وجه و لكن مع ذلك إذا وقع التذكية عليه فمحكوم بالطهارة( قمّيّ)
[١١] الا في بعض أنواع الحشرات( رفيعي).
[١٢] في بعض ما ذكر تأمل( خ).