العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - التاسع التبعية
الأسير[١] للمسلم[٢] الذي أسره[٣] إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جده الرابع تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا الخامس آلات تغسيل الميت[٤] من السدة و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل[٥] دون ثيابه بل الأولى و الأحوط الاقتصار[٦] على يد الغاسل[٧] السادس تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب[٨] النازح[٩] على القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه[١٠] بما عدا التغير و معه أيضا يشكل[١١] جريان حكم التبعية[١٢] السابع تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا[١٣] له بعد
[١] فيه إشكال( گلپايگاني). لا يخلو من اشكال( ميلاني). فى هذه التبعية تأمل( نجفي) فيه اشكال بل عدم التبعية لا يخلو من قوة( خ).
[٢] فيه تأمل( شريعتمداري). محل تأمل و اشكال( خونساري).
[٣] على اشكال( شاهرودي).
[٤] ما جرت السيرة عليها( ميلاني).
[٥] و الخرقة الملفوفة بها حين غسله( خ). و كذا ما يلبس يده به عند الغسل في حال عدم المماثلة بين الميت و الغاسل و في الخرقة التي تستر بها عورة الميت تأمل و الأظهر العدم( نجفي).
[٦] لا يترك( رفيعي).
[٧] الأحوط الاقتصار على ما جرت سيرة المتشرعة بعدم تطهيرها ما بعد الغسل من السدة و الساجة و يد الغاسل( نجفي).
[٨] في تبعيتها اشكال و الأقوى العدم( نجفي).
[٩] فيه تأمل( گلپايگاني).
[١٠] قد مر ان النزح ليس بمستحب فضلا عن اللزوم( نجفي).
[١١] لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح و أمّا إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية( خونساري).
[١٢] لا إشكال في جريان التبعية في اطراف البئر والد لو و الرشا و نحوه( شريعتمداري)
[١٣] مع بقائها في العصير حين ذهاب ثلثيه( شاهرودي).