العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - ١ - مسألة بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
بالمساحة[١] و يثبت بالعلم و بالبينة و لا يكفي الظن و في خبر العدل[٢] الواحد إشكال إلا أن يكون[٣] في يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل[٤] قوله و إن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله[٥] قبل ذهاب الثلاثين[٦]
١- مسألة بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
على الثوب أو البدن أو غيرهما[٧] يطهر بجفافه أو بذهاب[٨] ثلثيه[٩] بناء على[١٠] ما ذكرنا من عدم الفرق[١١] بين أن يكون بالنار أو بالهواء[١٢] و على هذا فالآلات المستعملة
[١] الكيل و المساحة مرجعهما واحد و هو التقدير بحسب الكم و ذهاب الثلثين بحسب الكم يتقدم دائما على ذهابهما بحسب الوزن كما لا يخفى فلا معنى للتخيير بينهما و الأقوى كفاية الكيل و المساحة و عدم الحاجة الى الوزن و لعله مقصود الماتن( شريعتمداري). لكن التقدير بالأول أولى و احوط ان تيسر( ميلاني).
[٢] الأقوى قبول قوله بشرط حصول الاطمينان و ان لم يكن ذا اليد و ان كان الأحوط العدم( نجفي).
[٣] لا يبعد قبول خبر العدل الواحد و ان لم يكن العصير في يده( خوئي).
[٤] بشرط عدم الاتهام( نجفي).
[٥] و لم يكن ممن يشربه و ان لم يستحله( خوئي) او ممن يشربه( قمّيّ).
[٦] أو يشربه كذلك( ميلاني).
[٧] الأقوى عدم الطهارة( نجفي).
[٨] فيه منع نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوى و يسهل الخطب انه لا ينجس بالغليان كما مر( خوئي).
[٩] لا مجال لذلك و لا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف على ما ذكرناه من اختصاص التثليث بالنار دون غيرها لكن لما لم نقل بالنجاسة فيما يغلى بالنار فالطهارة فيما ذكر حاصلة من أصلها( ميلاني).
[١٠] قد مر عدم صحة المبنى و الابتناء( نجفي).
[١١] تقدم ما هو الأحوط( خ). قد مرّ الاشكال فيه( قمّيّ).
[١٢] قد مرّ الاشكال في المبنى( گلپايگاني).