العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - ٤ - مسألة إذا وقعت قطرة خمر في حب خل
شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر[١] بالانقلاب[٢].
١- مسألة العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
و كذا إذا صار[٣] خمرا ثمَّ انقلب خلا[٤]
٢- مسألة إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر[٥]
و بقي على حرمته.
٣- مسألة بخار البول[٦] أو الماء المتنجس[٧] طاهر
فلا بأس بما يتقاطر[٨] من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف[٩]
٤- مسألة إذا وقعت قطرة خمر في حب خل
و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل إلا إذا علم[١٠] انقلابها[١١]
[١] على الأحوط( خ).
[٢] الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس و لم يتنجس الاناء به( خوئي). فيه نظر( قمّيّ). ليس الحكم على اطلاقه( ميلاني).
[٣] على الأحوط( قمّيّ).
[٤] الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط اخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس سابقا( خوئي).
[٥] الأقوى نجاسة الخل و ان علم انقلاب الخمر بمجرد وقوعها( رفيعي).
[٦] الا إذا اجتمع و تقاطر و صدق عليه البول( خ).
[٧] بخار البول ما دام بخارا طاهر فإذا تقاطر فان لم يصدق عليه البول فهو طاهر أيضا و ان صدق عليه البول عرفا فنجس و ما يتقاطر من سقف الحمام طاهر على كل حال اذ لم يعلم انه من بخار البول( شريعتمداري). الأحوط الاجتناب في البخار الغليظ( نجفي).
[٨] الأقوى نجاسته( خونساري). بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس( گلپايگاني). و الأوجه ان به البأس ان كان من البول أو الماء المتنجس بعين النجاسة( ميلاني)
[٩] و قلنا بان المتنجس ينجس لملاقيه او كان عين النجاسة في السقف و لا في بما يتقاطر( قمّيّ).
[١٠] فيه منع مع انه مجرد فرض( خ). الأقوى تنجس الخل بها و عدم كفاية الانقلاب في طهارة الخل المفروض( نجفي). بل و ان علم( ميلاني). بل حتّى إذا علم ذلك( قمّيّ).
[١١] لا وجه لهذا الاستثناء( خونساري). بل حتّى إذا علم ذلك( خوئي). بل الظاهر تنجّس الخلّ و ان علم الانقلاب كذلك( گلپايگاني).