العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - الرابع الاستحالة
و أما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته و إن جفت بعد كونها رطبة و كذا إذا كان تحته حصير آخر[١] إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد[٢] طهارة جانبه الآخر[٣] إذا جف به و إن كان لا يخلو عن إشكال[٤] و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال
الرابع الاستحالة
و هي تبدل حقيقة الشيء و صورته النوعية[٥] إلى صورة أخرى[٦]
فإنها تطهر النجس بل و المتنجس[٧] كالعذرة تصير ترابا و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا[٨] و البول[٩] أو الماء المتنجس[١٠] بخارا[١١] و الكلب ملحا و هكذا كالنطفة تصير حيوانا و الطعام النجس جزء من الحيوان و أما تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو
[١] على الأحوط( خ).
[٢] اذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف الى اشراق الشمس فقط( خ). الأقوى عدم كفاية طهارة أحد جانبيه في طهارة جانبه الآخر و اما باطن ذاك الجدار تابع للظاهر المشرق عليه بحسب نظر العرف( نجفي).
[٣] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٤] و هذا لا يختص بالمورد بل يطرد في نظائره بل جريانه بالنسبة الى البواطن أيضا لا يخلو عن وجه( شاهرودي). مشكل جدا( شريعتمداري). قوى( قمّيّ). بل لا يطهر على الأقوى( ميلاني).
[٥] عرفا( نجفي).
[٦] عرفا و في كونها مطهرة مسامحة( خ).
[٧] فيه تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري).
[٨] أو دخانا( گلپايگاني).
[٩] الحكم بالاستحالة مطلقا في المثالين لا يخلو عن تأمل( نجفي).
[١٠] في نجاسة البخار و طهارته بالاستحالة اشكال الا ان يتمسك في طهارته بقاعدة الطهارة لعدم جريان استصحاب النجاسة كما لا يخفى وجهه( رفيعي).
[١١] في حال تصاعده دون المجتمع منه على ما سيأتي( ميلاني).