العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - ٢٧ - مسألة إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
إذا أجرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا[١] و لو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو و إلا يحفر حفيرة[٢] ليجتمع فيها ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور و إن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر[٣] إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها و رسوبه في الرمل فيبقى الباطن[٤] نجسا بماء الغسالة و إن كان لا يخلو عن إشكال[٥] من جهة احتمال عدم صدق[٦] انفصال الغسالة
٢٧- مسألة إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه[٧] طهر بالغمس[٨]
[١] يمكن تطهيره ظاهرا بإخراج ماء الغسالة و لو بمعرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صب الماء الطاهر و اخراجه بعد التطهير احتياطا و ما ذكره هو الأحوط( خ). قد مر منا حكم الغسالة فيظهر منه حكم باقى المسألة( قمّيّ). بناء على نجاسة الغسالة و قد مر الكلام فيها( خوئي).
[٢] و الأقوى جواز جمع الغسالة كما في تطهير الحوض و الأوانى الكبار( شريعتمداري).
[٣] كما هو كذلك في كل ما يرسب فيه ماء الغسل و لا يقبل العصر أو يفسده( شاهرودي).
[٤] هذا لو لم تكن الأرض المتنجسة مسجدا و الا فاللازم اخراج التراب المتنجس للتطهير أو التبديل و لا يجوز صب الماء لاستلزامه تنجس باطن المسجد( نجفي).
[٥] لا إشكال بعد كون المعيار انفصال الغسالة من محل المتنجس الى غيره و هو محقق فيما نحن فيه( نجفي). لا إشكال فيه اذ هي نوع انفصال بالنسبة الى ظاهر الرمل( شريعتمداري). و الأقوى عدمه لكفاية انفصال الغسالة عن الظاهر( ميلاني).
[٦] يتحقّق الانفصال بنقلها من ظاهرها الى باطنها( شاهرودي). المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه( خوئي). الظاهر كفاية الانتقال سريعا و عدم الحاجة الى الانفصال( گلپايگاني). طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة فلا إشكال فيها( خ).
[٧] مع فرض زوال العين( شريعتمداري). و زالت عينه( خ- گلپايگاني). اى بحيث قد زال عينه و ان بقى لونه ثمّ ان الغمس في الكر يعتبر معه الغمز و نحوه ممّا يصدق معه الغسل و كذا في المصبوغ بالنيل( ميلاني)
[٨] بشرط عدم بقاء العين( نجفي). مع العصر على الأحوط( قمّيّ).
و حصول الغسل بالعصر احتياطا و كذا في الفرع الآتي( خ). بشرط عدم بقاء العين( نجفي)