العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - ٤ - مسألة يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
فلو تغير بالاستعمال[١] لم يكف ما دام كذلك و لا يحسب غسله[٢] من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد
٣- مسألة يجوز[٣] استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى[٤]
و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها[٥] و أما على المختار[٦] من وجوب الاجتناب عنها احتياطا[٧] فلا
٤- مسألة يجب في تطهير الثوب[٨] أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
و أما من بول[٩] الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء[١٠] مرة و إن كان المرتان أحوط[١١] و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ[١٢] فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين[١٣] فلا تكفي[١٤] الغسلة المزيلة لها[١٥] إلا أن يصب الماء مستمرا
[١] أي باوصاف النجس( ميلاني).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] الأحوط عدم استعمالها في التطهير( نجفي).
[٤] لا يخلو من اشكال و الأحوط عدم الجواز( خ). مشكل فلا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري). لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفوة عنها( خونساري).
[٥] و هو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل( خوئي). و هو الأقوى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل( قمّيّ). كما لا يخلو عن قوة فيما عدا الغسلة المزيلة( ميلاني).
[٦] و قد مرّ المختار منّا فراجع( گلپايگاني).
[٧] بل على الأقوى( خ- شريعتمداري). بل لزوما( شاهرودي).
[٨] بل في مطلق المتنجّس بالبول عدا الآنية الّتى يأتي حكمها إنشاء اللّه( گلپايگاني).
[٩] الأحوط بل الأقوى الاقتصار في الصب على البول الصبى المرتضع بلبن المسلمة أمه كانت أو غيرها بشرط انفصال الغسالة و لا يعتبر الدلك و الفرك و الغمز هناك كما انه لا يتعدى هذا الحكم منه الى ملاقى المتنجس ببوله( نجفي).
[١٠] و الأولى بل الأحوط عصر الثوب بعده( ميلاني).
[١١] لا يترك( نجفي). بل لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[١٢] ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم و الصحيح« عدا الاناء»( خوئي).
[١٣] بأى مزيل كان اذ الازالة مقدّمة لورود المطهر الشرعى على كل متنجس سواء كانت الازالة بالماء أو غيره( نجفي). الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين ايضا( خوئي).
[١٤] على الأحوط( گلپايگاني).
[١٥] الأقوى كفايتها و احتسابها من العدد فيما يعتبر فيه التعدّد( شريعتمداري). الظاهر كفايتها( قمّيّ).