العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - ٣ - مسألة إذا علم كون الدم أقل من الدرهم
و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابة فالأحوط[١] الاقتصار[٢] على الأقل[٣] و هو الأخير
١- مسألة إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد[٤]
و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين[٥] نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد[٦] و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد[٧] و إن لم يكن طبقتين
٢- مسألة الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج
فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه- و إن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو[٨] و إن تعدى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال و الأحوط عدم[٩] العفو[١٠]
٣- مسألة إذا علم كون الدم أقل من الدرهم
و شك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو[١١] و أما إذا شك في أنه بقدر
[١] لا يترك و جعل المعيار عقد السبابة كما يظهر عن كلمات بعض المحققين في الاوزان و المكائيل لا يخلو عن قوة( نجفي). لا يترك( گلپايگاني). بل الأقوى( شاهرودي).
[٢] لا يترك( خ- قمّيّ).
[٣] لا يترك( خوئي). بل لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[٤] اذا كان رقيقا( شاهرودي). ان لم يكن الثوب غليظا بحيث يصدق التعدّد( نجفي).
[٥] على الأحوط( نجفي).
[٦] هذا صحيح مع انفصال الطبقات دون الاتصال كالملبسة فلا يحكم فيه بالتعدّد( شريعتمداري)
[٧] على الأحوط( خ- قمّيّ). ما لم يتّحدا بالاتصال( گلپايگاني). بشرط ان لا يتصل احد الدمين بالآخر و الا فالحكم بالتعدّد لا يخلو من اشكال( خوئي).
[٨] محل تأمل نعم يمكن القول به مع جفاف الرطوبة( شاهرودي). مشكل الّا مع الاستهلاك( گلپايگاني). مع استهلاكه في الدم و اما مع عدمه فالأحوط عدم العفو( خ).
بل هو الأقوى لو جفت الرطوبة( ميلاني). لا يخلو عن نظر( نجفي).
[٩] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).
[١٠] بل الأظهر ذلك( خوئي). بل الأظهر( ميلاني) بل هو الأقوى( قمّيّ)
[١١] لا يخلو من اشكال( شاهرودي). البناء محل تأمل( نجفي).