أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥١ - الفرع الأول في نبش القبر وسارق الكفن
ويقام عليه الحدّ في الزنا، إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة»[١].
٣- ما عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء»[٢].
٤- ما رواه زيد الشحّام عن أبى عبدالله (ع) عن عليّ بن أبي طالب (ع) قال: «يقطع النبّاش، وقال: هو سارق وهتّاك للموتى»[٣].
٥- ما رواه إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع): سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: «يقطع يمينه للنبش ويضرب حدّ الزنا فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة»[٤].
٦- ما عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: «يقطع النبّاش والطرّار ...»[٥].
٧- ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) أنّه قطع نبّاش القبر فقيل له: أنقطع في الموتى؟ فقال: «إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»[٦].
٨- ما رواه عبدالرحمن العرزمي عن أبي عبدالله (ع): «إنّ عليّاً (ع) قطع نبّاشاً»[٧].
٩- ما رواه عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الطرّار والنبّاش والمختلس؟ قال: «يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس»[٨].
[١]. وسائل الشيعة ٢٧٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٧٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٩، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٩، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٨٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٩، الحديث ٦.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٧١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٨٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٩، الحديث ٨.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٨١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٩، الحديث ٩.
[٨]. وسائل الشيعة ٢٨١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٩، الحديث ١٠.