أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٧ - بيان حقيقة الحرز وأنه ماذا؟
٢- ما رواه صاحب «المستدرك» عن «عوالي اللئالي» عن النبي (ص) أنّه قال: «لا قطع إلا من حرز»[١].
٣- ما عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (ع) قال: «لا يقطع من نقب بيتاً ولا من كسر قفلًا ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتّى يخرجه من الحرز»[٢].
٤- ما رواه صاحب «المستدرك» عن كتاب ثاقب المناقب عن مولانا موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنّه كتب بخطّه في جواب السؤال عن نبش القبر: «تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز»[٣].
والروايات الأخيرة لا تخلو من ضعف، ولكن هذا المقدار مع صحّة بعض أسانيدها مثل صحيحة محمّد بن مسلم وفتاوى استقرار الأصحاب على هذا العنوان لعلّه كافٍ في إثبات المطلوب.
هذا من جانب ومن جانب آخر فهناك عناوين اخرى واردة في روايات هذا الباب يمكن استخراج هذا العنوان من مجموعها.
١- منها ما يدلّ على أنّ كسر القفل أو النقب يوجب الحدّ، مثل ما رواه السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا»[٤].
وما رواه العيّاشي في تفسيره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا»[٥].
ولعلّه متّحد مع ما سبقه.
ومن الواضح أنّ المراد منه شموله لما شابهه، مثل من تسوّر جداراً ودخل
[١]. مستدرك الوسائل ١٣٦: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٧، الحديث ٩.
[٢]. مستدرك الوسائل ١٣٥: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٧، الحديث ٤.
[٣]. مستدرك الوسائل ١٣٧: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٨، الحديث ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٧٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٧٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٨، الحديث ٥.