أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٩ - القول في الارتداد
القول في الارتداد
(مسألة ١): ذكرنا في الميراث: المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً، ويقتل إن كان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت أخرجت عن الحبس، والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقتل في اليوم الرابع.
أقول: أنّ الفقهاء قد بحثوا عن الارتداد وأحكامه في أربعة كتب من كتب الفقه:
١- كتاب الطهارة.
٢- كتاب النكاح في مبحث النكاح.
٣- كتاب الإرث في موانع الإرث.
٤- كتاب الحدود في حدّ المرتدّ.
مدى البحث عن هذا الموضوع: نبحث هنا عن الأحكام الأربعة للمرتدّ أي عدم قبول إسلامه، وتقسيم أمواله، وبينونة زوجته عنه، وقتله، مضافاً إلى الحكم بنجاسته، بناءً على القول بنجاسة الكفّار، خلافاً ل- «تحرير الوسيلة» حيث تعرّض لبعضها فقط وذلك من جهتين: